(٢) في "مسائل صالح" (١/ ٢٧٨/ ٢٢٠): "وسألته عن رجل كانت له سريتان، فمرض حتى اشتد مرضه وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا؛ هل يجوز له ذلك؟ قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما؛ فإن الزيادة تكون في تلثه، وعقهما من الثلث" اهـ. (٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "ويحتمل". (٤) في المطبوع: "ملكها"، والصواب ما أثبتناه. (٥) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "البضع". (٦) في المطبوع: "مترتب". (٧) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله: "أن الاستحقاق كان بالعقد"، ولعل الصواب وضعه هنا كما في المطبوع و (أ) و (ج).