للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أنها موقوفة على إجازة الورثة؛ لأنها عطية لوارث (١).

والثانية: تنفذ من الثلث، نقلها المروذي والأثرم وصالح (٢) وابن منصور والفضل بن زياد؛ فيحتمل (٣) أن يكون مأخذه أن الإرث المقارن للعطية لا يمنع نفوذها، ويحتمل أن يقال: إن الزوجة [ملكتها] (٤) في حال ملك الزوج للبضع (٥) وثبوت الإرث [يترتب] (٦) على ذلك.

وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن أقر لزوجته في مرضه بمهر يزيد على مهل المثل: أن الزيادة تكون من الثلث، [ووجهه القاضي بما ذكرناه من الترتيب] (٧)؛ لأن الإقرار تبين به أن الاستحقاق كان بالعقد، وهذا كله يرجع إلى أن العطية والوصية لمن يصير وارثًا يعتبر من الثلث، وهو خلاف المذهب المعروف، لكن قد يفرق بين أن يكون الوارث نسيبًا أو زوجًا.


(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "الوارث".
(٢) في "مسائل صالح" (١/ ٢٧٨/ ٢٢٠): "وسألته عن رجل كانت له سريتان، فمرض حتى اشتد مرضه وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا؛ هل يجوز له ذلك؟ قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما؛ فإن الزيادة تكون في تلثه، وعقهما من الثلث" اهـ.
(٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "ويحتمل".
(٤) في المطبوع: "ملكها"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "البضع".
(٦) في المطبوع: "مترتب".
(٧) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله: "أن الاستحقاق كان بالعقد"، ولعل الصواب وضعه هنا كما في المطبوع و (أ) و (ج).