(٢) في المطبوع: "بالغسل". (٣) لم يتعرض المصنف لمسألة الفدية، والمعروف أن من تعمد التطيّب فعليه فدية؛ إما صدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة توزع على الفقراء. (ع). (٤) والصواب أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام؛ فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرمًا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟!! " فالصحيح أن مجرد السبق -أي في الركن عمدًا- يبطل الصلاة، وإذا قلنا: إنه لا يبطل، وهو المذهب، فهل يلزمه العود؟ هذه هي المسألة. (ع). (٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "متابعته".