للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحكم؛ فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيًا؛ فإنه يغسله بغير خلاف، وخص كثير من الأصحاب؛ كالقاضي وغيره الحكم بالناسي وهو [مشعر أن] (١) العامد بخلافه، وهو متخرج على الخلاف السابق في كونه معصية، والصحيح التعميم؛ لأن مباشرة الفعل إنما جازت ضرورة الخروج منه، والمحرم لا ضرورة له في الغسل (٢) بيده، فلما أذن الشارع فيه؛ دل على أن مباشرة الطيب لقصد إزالته ومعالجته غير ممنوع (٣).

- ومنها: إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود، وقلنا: لا تبطل صلاته بمجرد تعمد السبق (٤)؛ فهل يجب عليه العود إلى متابعة (٥) الإمام أم لا؟

أطلق كثيرٌ من الأصحاب وجوب العودِ من غير تفريق بين العامد


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "يشعر أن"، وفي المطبوع: "مشعر بأن".
(٢) في المطبوع: "بالغسل".
(٣) لم يتعرض المصنف لمسألة الفدية، والمعروف أن من تعمد التطيّب فعليه فدية؛ إما صدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة توزع على الفقراء. (ع).
(٤) والصواب أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام؛ فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرمًا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟!! " فالصحيح أن مجرد السبق -أي في الركن عمدًا- يبطل الصلاة، وإذا قلنا: إنه لا يبطل، وهو المذهب، فهل يلزمه العود؟ هذه هي المسألة. (ع).
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "متابعته".