(١) في المطبوع: "بيده للمحرم". (٢) في المطبوع: "لأن ترك الطيب"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الحج، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب، ٣/ ٣٩٣/ رقم ١٥٣٦ تعليقًا، وباب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، ٣/ ٦١٤/ رقم ١٧٨٩، وكتاب جزاء الصيد، باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص، ٤/ ٦٣/ رقم ١٨٤٧ - مختصرًا، وكتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ٨/ ٤٧ / رقم ٤٣٢٩، وكتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ٩/ ٩/ رقم ٤٩٨٥)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، ٢/ ٨٣٧/ رقم ١١٨٠)، عن صفوان بن أمية أخبره أنَّ يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "ليتني أرى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين يُنزل عليه. فلما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجعرانة، وعلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه، فيهم عمر؛ إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول اللَّه! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى، فأدخل رأسه؛ فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محمر الوجه، يغط ساعة ثم سُرِّي عنه؛ فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ ". فالتُمس الرجل، فجيء به؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما الطيب الذي بك؛ فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة؛ فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك"". هذا أحد ألفاظ مسلم.