للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستأجر (١)؛ فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها؛ فضمان الفِلَاحة على المستأجر المنتفع بها.

ونص أحمد في "رواية صالح" فيمن استأجر أرضًا مفلوحة (٢) وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها: أن له أن يردها عليه كما شرط، ويتخرج مثل ذلك في المزارعة.

- ومنها (٣): المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لها ولو كان المال عرضًا، ولكن للمضارب بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه، ذكره القاضي في "خلافه"، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية الشيخ ابن منصور" (٤).

وذكر القاضي في "المجرد" وابن عقيل في (باب الشركة): أن المضارب لا ينعزل ما دام [المال] (٥) عرضًا، بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال، وليس للمالك عزله، وأن هذا ظاهر كلام أحمد في "رواية حنبل"، وذكرا في المضاربة أنه ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع، وحمل


(١) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "المستأجرة".
(٢) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "معلومة".
(٣) في (ب): "ومنه".
(٤) قلت: الذي في "مسائل ابن منصور" (٤٨٢/ ٤٤٥): "قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالًا مضاربةً، واشترى به بزًا، فقدم به، فقال صاحب الحال: لا تبعه، وقال المضارب: أنا أبيعه، ينظر، فإن كان فيه ربح؛ جبر صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح؛ لم يجبر، قال أحمد: هو كما قال، قال إسحاق: أجاد" اهـ.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).