للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب "المغني" (١) مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد، ومعناه أن المضارب بعد الفسخ يملك تنضيض المال، وليس للمالك منعه من ذلك إذا كان فيه ربح، لكن [ابن عقيل صرح] (٢) في موضع آخر بأن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال؛ مراعاة لحق مالكه.

ثم قال ابن عقيل: إذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح، مثل أن يشتري متاعًا يرجو به الربح في موسم، فينفسخ (٣) قبله ليقومه بسعر يومه ويأخذه؛ لم ينفسخ في حق المضارب في الربح، وإذا جاء الموسم، أخذ حصته منه، فجعل العقد باقيًا بالنسبة إلى استحقاق نصيبه من الربح الذي أراد المالك إسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب؛ فهو كالفسخ بعد ظهور الربح.

وقال ابن عقيل أيضًا في (باب الجعالة): المضاربة كالجعالة، لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل [بالعمل] (٤)، وأطلق ذلك وقال في "مفرداته": إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال، ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ؛ لئلا يتمادى به الزمان [فتتعطل] (٥) عليه الأرباح.

[و] (٦) قال: وهذا هو الأليق بمذهبنا، وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٣٨/ ٣٧٠٠).
(٢) في (ج): "صرح ابن عقيل" كذا بتقديم وتأخير.
(٣) في (ب): "فيفسخ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "فيتعطل".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.