للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك لم يصب من أدخل قوله في "أخبار المغفلين" (١)؛ فإن مأخذه في ذلك خفي عنه، فأما الرجعة مع الشك في حصول الإِباحة بها كمن طلق وشك: هل طلق ثلاثًا أو واحدة، ثم راجع في العدة؟

فيصح عند أكثر أصحابنا ها هنا؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شك في انقطاعه والرجعة استبقاء (٢) له؛ فيصح (٣) مع الشك في انقطاعه.

وعند الخرقي لا يصح؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق (٤)، فإنه إن كان ثلاثًا؛ فقد حصل [به] (٥) التحريم بدون زوج وإصابة، وإن كان واحدة؛ فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا [يزيل] (٦) الشك مطلقًا، فلا يصح لأن تيقن [سبب وجود] (٧) التحريم


= ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"، وهنا الطلاق مشكوك فيه؛ فالأصل عدمه، والنجاسة مشكوك فيها؛ فالأصل عدمها، وهكذا. (ع).
(١) لعله يريد ابن الجوزي في كتابه "أخبار الحمقى والمغفلين"، وقد مررتُ بالكتاب المطبوع؛ فلم أظفر بشيء فيه يشير إلى نقل المصنف هذا.
(٢) في المطبوع و (ج): "استيفاء"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) قال الخرقي في "مختصره" (٧/ ٣٧٩/ ٦٠٣٧ - مع "المغني"): "وإذا طلق، فلم يدْرِ أواحدة طلق أم ثلاثًا؛ اعتزلها، وعليه نففتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة؛ لزمته النفقة، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؛ لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل".
(٤) في (ج): "فتصح"، وفي المطبوع: "فصح".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٦) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "يزول".
(٧) في (ج): "وجود سبب" كذا تقديم وتأخير، ولعل الصواب ما أثبتناه.