للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع؛ فيستصحب حكم [وجود] (١) السبب كما يعمل بالحكم، ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه.

وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي [و] (٢) تعليله؛ [فإنه] (٣) تيقن [سبب] (٤) التحريم، وشك في التحليل، وظنوا (٥) أنه يقول بتحريم الرجعية (٦)، وليس بلازم؛ لما ذكرنا (٧).

- ومنها: لو حكم [الحاكم] (٨) في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره؛ أثم وعصى بذلك، ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفًا؛ لنص صريح ذكره ابن أبي موسى، وقال السَّامُرِيُّ: بل ينقض حكمه؛ لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل؛ لنُقِضَ حكمه،


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "في"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "بأنه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "فظنّوا".
(٦) في (ج) والمطبوع: "الرجعة".
(٧) إذا طلق، ثم شك هل طلق ثلاثًا أو واحدة؛ فالأصل واحدة، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب، أي إنها واحدة، وحينئذ يحل له أن يراجعها لأنها واحدة، وقال الخرقي: قال إنها لا تحل له لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقنا أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع؛ فإن الرجعة مشكوك فيها؛ فلا تحل له المرأة إلا بعد زوج، ولكن نقول إجابة على هذا: إنها رجعة في شيء مشكوك فيه، لكن حكم بأنه معدوم لأن الأصل الواحدة. (ع).
(٨) في المطبوع و (ج): "حاكم" بدون "الـ".