للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا تصدق عليه بها لفقره؛ هل يجوز أن يأكلها وتكون كفارة أم لا؟ وهي طريقة ابن أبي موسى.

- ومنها: هل يكون الرجل مصرفًا لزكاته؟

إذا أخذ [ها] (١) الساعي منه؛ فقد برئت ذمته منها، فله أن يعيدها إليه بعد ذلك، هذا هو المنصوص عن أحمد واختيار القاضي؛ لأن عودها إليه ها هنا بسبب متجدد؛ فهو كإرثه لها، ولا نقول: إنه قبضها عن زكاة ماله؛ لأنه بريء من زكاة ماله بقبض الساعي، وإنما يأخذها من جملة الصدقات المباحة له.

وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يحل له أخذها، ذكره في زكاة الفطر، وعلل بأنها طهرة؛ فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به، وهكذا الخلاف في رد الإمام خمس الفيء والغنيمة على من أخذها منه.

وأما إسقاطها قبل القبض؛ فلا يجوز لأن الإبراء من الدين لا يسقط الزكاة ولا الخمس، بل يجب فيها القبض، بخلاف الخراج والعشر المأخوذ من تجار أهل الكتاب؛ لأنه فيء؛ فيجوز للإمام إسقاطه [عمن] (٢) هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة، فكذلك (٣) خمس الزكاة إذا قيل: [هو] (٤) فيء.

- ومنها: هل يكون الواقف مصرفًا لوقفه كما إذا وقف [شيئًا] (٥) على


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ممن".
(٣) في المطبوع و (ج): "وكذلك".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إنه".
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.