للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقراء ثم افتقر؟

فإنه يدخل على الأصح، ونص عليه أحمد في رواية المروذي، وكذلك (١) لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه وقفًا، وكان الواقف حيًّا؛ هل يرجع إليه؟

على روايتين حكاهما ابن الزاغوني في "الإقناع"، وجزم ابن عقيل في "المفردات" بدخوله.

وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم (٢) أبدًا، على أنه من تُوفي منهم عن غير ولد؛ رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتُوفي أحدُ أولاده عن غير ولد، والأب الواقف حي؛ فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا؟

يخرج على ما قبلها.

والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه.

- ومنها: الوكيل في البيع؛ هل له الشراء من نفسه؟

فيه روايتان معروفتان، وللمنع مأخذان:

أحدهما: التهمة وخشية ترك الاستقصاء في الثمن.

والثاني: أن سياق التوكيل في البيع يدل على إخراجه من جملة المشترين؛ لأنه جعله بائعًا فلا يكون مشتريًا.


(١) في (ب): "وكذا".
(٢) في المطبوع: "وأنسابهم لهم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.