للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: تكره، نقلها ابن منصور (١) في رجل يدفع إليه الثوب يبيعه، فإذا باعه؛ قال: أشركني فيه. قال: أكره هذا.

فأما إن أذن له الموكل في الشراء من نفسه، فإنه يجوز، قال كثير من الأصحاب رواية واحدة، بخلاف النكاح، وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجهًا آخر بالمنع (٢)؛ قال: وهل يكون حضور الموكل وسكوته كإذنه؟

يحتمل وجهين، أشبههما بكلام أحمد المنع.

ونقل أحمد بن نصر الخفاف عن أحمد فيمن له على رجل خمسون دينارًا، فوكله في بيع داره ومتاعه ليستوفي حقه، فباعها بدراهم ليصارف نفسه ويأخذها بالدنانير؛ لم يجز، ولكن يبيعها ويستقضي ويأخذ حقه.

قال القاضي: ظاهر كلامه أنه لا يجوز له بيعها بغير جنس حقه ليستوفي منه؛ لأن التهمة موجودة في عقد الصرف لنفسه من نفسه، وإنما أذن له في الاستيفاء ولم يأذن له في المصارفة، فإذا باعها بجنس حقه؛ فله الاستيفاء منها بالإِذن لأن يده كيد موكله؛ فهو يقبض من يد غيره لنفسه، لكن هذه العلة موجودة في شراء [الوكيل لنفسه] (٣) من نفسه.

وكذلك حكى في "الخلاف" في المسألتين روايتين، وجعلها


(١) في "مسائله" (ص ٢٤٤/ رقم ٨٦)، ونصها: "قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه، قال: أشركني فيه؟ قال [أي: أحمد]: أكره هذا.
قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم ذاك، فلا بأس به".
(٢) انظر: "المحرر" (١/ ٣٤٩).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الموكل"، وفي (ج) سقطت كلمة "لنفسه".