للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب "التلخيص" رواية بجواز (١) توكيل الوكيل في إيفاء نفسه من جنس حقه خاصة، وأنكر الشيخ مجد الدين أن يكون فيه (٢) دلالة على المنع من (٣) البيع بغير جنس الحق، لا سيما إن كان جنس الحق غير نقد البلد.

وحمل قول أحمد ببيعها على [أن] (٤) الدراهم التي هي الثمن، وبنى ذلك على قولنا بمنع الوكيل من البيع من نفسه، فأما على قولنا بجوازه؛ [فإنه يجوز] (٥) له ها هنا مصارفة نفسه.

- (ومنها): شراء الوكيل لموكله من ماله، وحكمه حكم شراء الوكيل من مال موكله، ذكره ابن أبي موسى وغيره.

وفي "مسائل ابن هانئ" (٦) عن أحمد فيمن بعث إليه بدراهم ليشتري بها من بعض المواضع، فبعث إليهم بما عنده و [يُبالغ] (٧) في الاستقصاء، قال: لا يعجبني (٨) أن يبعث إليهم مما (٩) عنده حتى يبين أنه


(١) في (ج) والمطبوع: "يجوز أن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فيها".
(٣) في المطبوع: "مدة".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "فإن".
(٦) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦/ ١٢٣٣).
(٧) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "بالغ".
(٨) في المطبوع: "قال: مما لا يعجبني"، ولعل الصواب حذفها كما في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦/ ١٢٣٣).
(٩) كذا في (ب)، ولعله الصواب كما في "مسائل ابن هانئ"، وفي (ج) والمطبوع: "بما".