للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، قال القاضي مرة: لا يأكل، وفرق بينه وبين الوصي بأن الأب له أن يجعل للوصي جعلًا مع وجود متبرع بالنظر في مال اليتيم، والوصي (١) متصرف بإذنه وتوليته، بخلاف أمين الحاكم؛ فإنه لو وجد متبرعًا بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جعلًا عليه، وقال مرة: له الأكل كوصي الأب، وأخذه من نص أحمد على أن الحاكم يأخذ على القضاء أجرًا بقدر شغله، وقال: هو مثل ولي اليتيم، وأما الأب؛ فقال القاضي: ليس له الأكل لأجل عمله؛ لغناه عنه بالنفقة الواجبة في ماله، ولكن له الأكل منه بجهة التملك (٢) عندنا، وضعف ذلك الشيخ تقي الدين.

- (ومنها): ناظر الوقف والصدقات، ونص أحمد على جواز أكله، [نقل] (٣) عنه أبو الحارث (٤) أنه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف؛ فلا بأس. قيل له: فيقضى منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا.

وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصي الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثاءً أو نحو


(١) في المطبوع: "الولي".
(٢) في المطبوع و (ب): "التمليك".
(٣) في المطبوع: "نقله"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصَّائغ، له "مسائل احمد"، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة، بضعة عشر جزءً، وجوَّد الرواية عن أبي عبد اللَّه".
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٧٤ - ٧٥)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٦٣).