للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك [أكل] (١).

وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنه أبا حفص العكبري-: (الوصي يأكل من الوقف الذي يليه)، وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة، وخرجه أبو الخطاب على عامل اليتيم، ونقل الميموني عن أحمد أنه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة (٢)، ثم قال أحمد: وليه يأكل منه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الشروط، باب في الوقف، ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥/ رقم ٢٧٣٧، وكتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ٥/ ٣٩٩/ رقم ٢٧٧٢)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الوصية، باب الوقف، ٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣٢)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ٣/ ١١٦ - ١١٧/ رقم ٢٨٧٨)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب الصدقات، باب من وقف، ٢/ ٨٠١/ رقم ٢٣٩٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم ٢٤٨٣، ٢٤٨٤، ٢٤٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥)، وأبو بكر النجاد في "مسند عمر" (رقم ٤٤)؛ من طرق عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره عليها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. قال: فحدثُت بهذا الحديث محمدًا، فلما بلغتُ هذا المكان غير متمول فيه؛ قال محمد: غير متأثِّلٍ مالًا".
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالًا". لفظ مسلم.
وله طرق أخرى كثيرة، ذكرها الدارقطني في "العلل" (٢/ ٣٧ - ٤١) وقال: "وهو حديث صحيح من حديث ابن عون عن نافع"، واعتنى بطرقه أبو بكر النجاد في "مسند عمر" (رقم ٤٤ - ٥٥)، وهذا ما أشار إليه المصنف من أكل الوصي من مال الذي يليه، أما وصية =