(٢) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الشروط، باب في الوقف، ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥/ رقم ٢٧٣٧، وكتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ٥/ ٣٩٩/ رقم ٢٧٧٢)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الوصية، باب الوقف، ٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣٢)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ٣/ ١١٦ - ١١٧/ رقم ٢٨٧٨)، وابن ماجه في "سننه" (كتاب الصدقات، باب من وقف، ٢/ ٨٠١/ رقم ٢٣٩٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم ٢٤٨٣، ٢٤٨٤، ٢٤٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥)، وأبو بكر النجاد في "مسند عمر" (رقم ٤٤)؛ من طرق عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره عليها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. قال: فحدثُت بهذا الحديث محمدًا، فلما بلغتُ هذا المكان غير متمول فيه؛ قال محمد: غير متأثِّلٍ مالًا". قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالًا". لفظ مسلم. وله طرق أخرى كثيرة، ذكرها الدارقطني في "العلل" (٢/ ٣٧ - ٤١) وقال: "وهو حديث صحيح من حديث ابن عون عن نافع"، واعتنى بطرقه أبو بكر النجاد في "مسند عمر" (رقم ٤٤ - ٥٥)، وهذا ما أشار إليه المصنف من أكل الوصي من مال الذي يليه، أما وصية =