للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمعروف إذا اشترط ذلك، ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط، فأما الوكيل في الصدقة؛ فلا يأكل منها (١) شيئًا.

نقل (٢) يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر، وهو فقير محتاج إليه؛ فلا يأكل منه، إنما أمر أن ينفذ.

وصرح (٣) القاضي في "المجرد" بأنَّ من أوصي إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالًا ليفرقه صدقة؛ لم يجز له أن يأكل منه شيئًا بحق قيامه لأنه منفذ، وليس بعامل منم مثمر.


= عمر إلى حفصة؛ فقد أخرجها أبو داود في "سننه" (كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ٣/ ١١٧/ رقم ٢٨٧٩) من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر ابن الخطاب رضي اللَّه عنه؛ قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثمغ؛ فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره؛ فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه".
وبوّب ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦): "صورة كتاب وقف عمر رضي اللَّه عنه"؛ أي: في الحديث السابق.
(١) في المطبوع: "منه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ج): "ونقل".
(٣) في المطبوع: "وصرح به".