للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتنزيلًا لتركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المارة إليه منزلة الإِذن في الأكل منه؛ لدلالته عليه عرفًا، مع العلم بتسامح غالب النفوس في بذل يسير الأطعمة، بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط، فإن ذلك بمنزلة المنع منه.

وفي المذهب رواية ثانية بجواز الأكل من المتساقط دون ما على الشجر؛ لأن المسامحة في المتساقط أظهر لتسرّع (١) الفساد إليه، ولم يثبتها


= سعيد مرفوعًا".
وذكر المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٣٨) وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (٢/ ٤٣٤): أن لمحمد بن عبد الهادي جزء "الأكل من الثمار التي لا حائط عليها".
وانظر: "الأموال" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢) لابن زنجويه.
وقال النووي في "شرح المهذب": "اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لدلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالتين.
وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعًا: "وإذا مر أحدكم بحائط؛ فليأكل ولا يتخذ خبيئة"، أخرجه الترمذي واستغربه، قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت -القائل هو ابن حجر-: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها".
وانظر في مذهب الحنابلة -كما عند المصنف-: "مسائل صالح" (١/ ٣٢١/ رقم ٢٧٢)، و"مسائل أبي داود" (٢٤٢ - ٢٤٣)، و"المغني" (٨/ ٥٩٧ - ٥٩٩)، و"الكافي" (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، و"المبدع" (٩/ ٢٠٩ - ٢١٠)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(١) في المطبوع: "ليسرع"، والصواب ما أثبتناه.