للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستعملت فيه، وكذلك الكسوة؛ [فحصل] (١) المقصود بها، بخلاف ما فضل من النفقة، فأما إن أخذ من الزكاة، ثم فضلت فضلة؛ فقال الخرقي (٢) والأكثرون: لا تسترد، وحكى صاحب "المحرر" (٣) وغيره وجهين، وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره، ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة؛ لما قدمنا.

* * *


(١) في المطبوع: "يحصل".
(٢) انظرهُ مع "المغني" (٢/ ٢٨٢/ ١٧٩٦).
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٢٢٣).