للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو (١) المزارعة على الآخر ما لا (٢) يلزمه بمقتضى العقد؛ فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، ويتخرج صحة هذه الشروط أيضًا من الشروط في النكاح وغيرها، وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين، ولذلك استشكلوا مسألة الخرقي في حصاد الزرع (٣).

- (ومنها): شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكى في صحته روايتان فالمنصوص (٤) عن أحمد فساده في رواية مهنا، وأومأ إليه في "رواية ابن منصور" (٥) وقال (٦): "ليس في حديث (٧) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسمية


(١) في المطبوع و (ج): "و".
(٢) في المطبوع: "ما لم"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) نقله عن المصنف المرداوي في "الإِنصاف" (٥/ ٦٦ - ٦٧).
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "والمنصوص".
(٥) انظر: "مسائل ابن منصور" (٣٧٥/ ٢٧٣).
(٦) أي: الإمام أحمد في "مسائل ابن منصور" (٣٧٣/ ٢٦٦)، وفي المطبوع: "وقال ابن منصور"!! بزيادة "ابن منصور"!
(٧) يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ٤/ ٤٢٩/ رقم ٢٢٤٠، ٢٢٤١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب السلم، ٣/ ١٢٢٦ - ١٢٢٧/ رقم ١٦٠٤)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٨٢)، والترمذي في "الجامع" (أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، ٣/ ٦٠٣ - ٦٠٢/ رقم ١٣١١)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب السلف في الثمار، ٧/ ٢٩٠)، وأبو داود في "السنن" (كتاب البيوع والتجارات، باب في السلف، ٣/ ٧٤١ - ٧٤٢/ رقم ٣٤٦٣)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم، ٢/ ٧٦٥/ رقم ٢٢٨٠)، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٦٠)، وابن الجارود =