للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكان"، يشير بذلك إلى أن السلم يشترط فيه أن يذكر في العقد أوصاف المسلم فيه؛ [فـ] (١) قدره وزمان محله كما دل عليه الحديث، وليس فيه ذكر مكان إيفائه؛ فاشتراط ذكر مكانه يوهم أن ذلك من جنس ذكر (٢) زمانه، وأنه مستحق بنفس العقد، بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك.

* * *


= في "المنتقى" (٦١٤، ٦١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٨)؛ من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: "قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أسلف؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وعند الدارقطني في "السنن" (٣/ ٣): "وهم يسلمون" بدل "يسلفون".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (ب) و (ج): "و".
(٢) في المطبوع: "ما ذكر".