للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد، ولهذا المعنى اختص الوجوب برد الآبق دون غيره من الحيوان والمتاع، وسواء كان معروفًا برد الإِباق (١) أو لم يكن إلا السلطان؛ فإنه لا شيء له، نص عليه في رواية حرب لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك، وكذلك (٢) لم يكن له الأكل من مال اليتيم كما سبق.

- (ومنها): من أنقذ مال غيره من التلف كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع (٣) يكون هلاكه فيه محققًا (٤) أو قريبًا منه؛ [كالبحر] (٥) وفم السبع؛ فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع، وذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المغني" (٦) في العبد أيضًا، وحكى القاضي فيه احتمالًا بعدم الوجوب كاللقطة، وأورد في "المجرد" عن نص


= قال البيهقي عن أمثل شيء ورد -وهو أثر ابن مسعود على ضعفه-: "وهذه حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم، جُعل لمن ردّهم؛ فحكاه، واللَّه أعلم".
وقال ابن حزم بعد أن أورد ما مضى: "كل ذلك لا يصحّ"، وقال: "وأما التابعون؛ فصحّ عن شُريح وزياد. . . وروي هذا عن الشعبي، وبه يقول إسحاق بن راهويه. . . وصح عن عمر بن عبد العزيز".
(١) في (ب) و (ج): "الآبق".
(٢) في (ج): "ولذلك".
(٣) في (ج): "وضع".
(٤) في (ج): "متحققًا".
(٥) في المطبوع: "بالبحر".
(٦) قال في "المغني" (٦/ ٣٣/ ٤٥٥٤): "وله أخذ العبد والمتاع ليخلصه لصاحبه، وله أجر مثله في تخليص المتاع، نُصَّ عليه، وكذلك في العبد على قياسه".