للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفًا أو غيرهما؛ فهو لمالكه الأول، ولا شيء للمخلص، والصحيح الأول؛ لأن هذا يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة.

وكذلك لو انكسرت السفينة، فخلص قوم الأموال من البحر؛ فإنه تجب (١) لهم الأجرة على الملاك، ذكره في "المغني" (٢)؛ لأن فيه حثًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من [الهلكة] (٣)، فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص، بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له؛ فهو في معنى رد الآبق.

وفى "مسودة شرح الهداية" لأبي البركات: وعندي أن كلام أحمد على ظاهره في وجوب الأجرة في (٤) تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي؛ لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه. [انتهى] (٥).

وفيه نظر؛ فقد (٦) يكون صغيرًا أو عاجزًا وتخليصه أهم وأولى من المتاع، وليس في كلام أحمد تفرقة.

فأما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا؛ فالمعروف من


(١) في المطبوع و (ب): "يجب"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) في المطبوع: "ما ذكره في "المغني"، ولعل الصواب حذف ما، وانظر نص كلامه في "المغني" (٦/ ٣٤/ ٤٥٥٤).
(٣) في المطبوع: "التهلكة".
(٤) في المطبوع: "على".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "وقد".