للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب أنه لا أجرة له.

ونقل أبو جعفر الجَرْجَرَائيُّ (١) عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه؛ قال (٢): لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون [منفعة] (٣) لصاحب القناة، وهذه تتخرج على أصلين:

أحدهما: أن الغاصب يكون شريكًا بآثار عمله.

والثاني: أنه (٤) يجبر على أخذ قيمة (٥) آثار عمله من المالك ليتملكها (٦) عليه.

وخرج القاضي في "خلافه" بأن يكون شريكًا بآثار عمله إذا زادت به القيمة، وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية حرب وابن هانئ (٧)، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، وحمل ابن عقيل في "مفرداته" هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكًا فيها، وليى في النصوص (٨) شيء يشعر بذلك.

ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها، وجعل هذا الحكم


(١) في المطبوع و (ج): "الجرجاني".
(٢) في المطبوع و (ج): "فقال".
(٣) في المطبوع: "مصلحة".
(٤) في المطبوع: "أن".
(٥) في (ج): "قيمته".
(٦) في المطبوع: "لتملكها".
(٧) "مسائل ابن هانئ".
(٨) في المطبوع: "المنصوص".