للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرفي؛ فيتنزل (١) منزلة اللفظي.

- (ومنها): نفقة طائر غيره إذا عشش في داره، قال أحمد في "رواية المروذي" في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان قد أعلف (٢) الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا (٣)؛ لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة؛ أخذ من صاحبها ما أنفق (٤)، ولم يفرق بين إمكان الاستئذان وعدمه.

وخرج القاضي رواية أخرى بعدم الرجوع بكل حال من نظيرها (٥) في المرتهن وغيره.

وأما النوع الثاني، وهو ما يرجع فيه بالإِنفاق على مال غيره لتعلق حقه به؛ فله صور:

- (منها): إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، قال أحمد في "رواية ابن (٦) القاسم" في رجلين بينهما أرض (٧) أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر؛ قال: ينظر في ذلك، فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه؛ ألزم ذلك وحكم به عليه،


(١) في المطبوع و (ج): "فينزل".
(٢) في المطبوع و (ج): "علف".
(٣) في (ج): "تطوعًا".
(٤) في المطبوع: "اتفق"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "نظيرتها".
(٦) في المطبوع: "أبي"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) في المطبوع: "أراضٍ".