للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولا يضر بهذا، ينفق] (١) ويحكم به عليه.

ويتفرع على هذه المسألة فروع، من جملتها: إذا كان بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم، وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه؛ فالمذهب أنه يجبر على ذلك. وفيه رواية أخرى: لا يجبر (٢)؛ فينفرد (٣) الطالب بالبناء ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة، نص عليه؛ لأن من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا (٤)؛ كالوصي والحاكم في ملك اليتيم.

- ومن صور النوع: إذا جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن بغير إذن الراهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب (٥) وغيرهم: إن لم يتعذر استئذانه؛ فلا رجوع، وإن تعذر؛ خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون، لأن الفداء هنا لمصلحة الرهن واستبقائه (٦)، وذلك (٧) واجب على الراهن لحق المرتهن، وقال صاحب "المحرر" (٨): لا


(١) كذا في (أ) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (ب): "ولا يصير بهذا منفق"، وفي (ج): "ولا يظر بهذا ينفق".
(٢) في المطبوع: "لا يجبر فيه".
(٣) في (ج): "وينفرد".
(٤) في (ب): "متبوعًا".
(٥) في "كتاب الهداية" (١/ ١٥٣).
(٦) في (ب): "واستيفائه".
(٧) في المطبوع: "وهو".
(٨) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٧).