للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع بشيء، وأطلق؛ لأن المالك لم يجب عليه الافتداء [والتسليم] (١) ها هنا، وكذلك لو سلمه؛ لم يلزمه قيمته لتكون رهنًا، وقد وافق الأصحاب على ذلك، وإنما خالف فيه ابن أبي موسى.

- (ومنها): مؤنة الرهن مِنْ كرى مخزنه وإصلاحه وتشميسه ونحو ذلك لا يلزم الراهن إذا قام بها المرتهن بدون إذنه مع تعذره؛ فهي جارية مجرى نفقة الحيوان المرهون على ما سيأتي، صرح به الأصحاب؛ لأن ذلك مما لابد منه لحفظ مالية الرهن، فصار واجبًا على الراهن (٢) لعلاقة حق المرتهن.

- (ومنها): لو خربت الدار المرهونة، فعمرها المرتهن بغير إذن؛ فقال القاضي في "المجرد" وصاحب "المغني" (٣) و"المحرر" (٤): لا يرجع إلا بأعيان آلته؛ لأن عمارة (٥) الدار لا يجب (٦) على المالك، والمجزوم به في "الخلاف الكبير" للقاضي أنه يرجع؛ لأنه من مصلحة الرهن، وقال ابن عقيل: يحتمل عندي أن (٧) يرجع بما يتحفظ (٨) به أصل مالية الدار لحفظ وثيقته؛ لأنها نفقة لحفظ مالية وثيقته (٩)، وذلك غرض صحيح. انتهى.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٢) في المطبوع: "الرهن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) "المغني" (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٢).
(٤) "المحرر" (١/ ٣٣٦).
(٥) في المطبوع: "بناء".
(٦) في (ج): "تجب".
(٧) في المطبوع: "أنه".
(٨) في (ج): "تنحفظ".
(٩) في المطبوع: "وثيقة".