للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به؛ لم يرجع لأنه لا حاجة له إلى عمارتها حينئذ؛ وإن كانت دون حقه أو وفق حقه، ويخشى من تداعيها للخراب شيئًا فشيئًا حتى تنقص عن مقدار الحق؛ فله أن يعمر (١) ويرجع لكان متوجهًا (٢).

- (ومنها): عمارة المستأجر في الدار المستأجرة لا (٣) يرجع بها، نص عليه أحمد في غلق الدار إذا عمله الساكن، ويحتمل الرجوع بناءً على مثله في الرهن، ولكن حكى صاحب "التلخيص": أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل، فأما تجديد البناء والأخشاب؛ فلا يلزمه لأنه إجبار على تسليم عين لم يتناولها العقد، وللمستأجر الخيار. قال: ويحتمل أن يلزمه التجديد. انتهى.

فعلى [القول] (٤) الأول لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التجديد، وعلى الثاني يتوجه الرجوع.

(فصل)

وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبًا يتعلق به


(١) في (ج): "يعمرها".
(٢) نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف من قوله: "ولو قيل: إن كانت. . . " إلا هنا، وعنده: "متجهًا"، وتحرفت فيه "وفق" إلى "فوق"؛ فلتصحح، وقال عقبه: "قلت: وهو قوي"، وتصحفت آخر الفقرة في المطبوع إلى "لمكان مسحها".
(٣) في المطبوع: "ولا".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.