للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقه، وفي ذلك طريقان:

أحدهما: أنه على روايتين [أيضًا] (١)، وهي طريقة الأكثرين.

والثاني: [أنه] (٢) يرجع ها هنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في "خلافه".

- فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرهن (٣) بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطريقان، أشهرهما أنه على الروايتين، كذلك قال (٤) القاضي في "المجرد" و"الروايتين" (٥) وأبو الخطاب (٦) وابن عقيل والأكثرون، والمذهب عند الأصحاب الرجوع، ونص عليه أحمد في "رواية أبي الحارث" (٧)، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (٨): أنه يركب ويحلب بقدر نفقته، ولم يعتبر إذنًا؛ كما دل عليه النص الصحيح (٩).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (أ): "الرَّاهن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "وقال".
(٥) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٣٦٨).
(٦) في كتاب "الهداية" (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٧) هو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصَّائغ، كان الإِمام أحمد يأنس به ويقدّمه ويكرمه، وكان عنده بموضعٍ جليل، قال الخلال: "روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة بضعة عشر جزءً".
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٧٤ - ٧٥)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٦٣).
(٨) في المطبوع: "أبي هانئ"، وهو خطأ. وانظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٣٤/ ١٣١٨).
(٩) مضى لفظه وتخريجه في التعليق على (١/ ٢٦٠).