للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا؛ فالإِذن في الإِنفاق ها هنا عرفي، فيقوم مقام اللفظي، وبالمرتهن إليه حاجة لحفظ وثيقته؛ فصار كبناء أحد الشريكين الحائط المشترك.

ونقل عنه ابن منصور فيمن ارتهن دابة فعلفها بغير إذن صاحبها؛ فالعلف على المرتهن؛ مَنْ أمره أن يعلف (١)؟!

وكذلك نقل عنه مهنا في كفن العبد المرهون، لكن الكفن من النوع الأول، وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى، وحمل القاضي في كتاب "الخلاف" هذا النص على أن الراهن (٢) كان حاضرًا وأمكن استئذانه وعلف بدون إذنه (٣)، وقد صرح القاضي بأن الرجوع مشروط بتعذر الاستئذان، [وكذلك أبو الخطاب (٤) وابن عقيل وصاحب "المحرر" (٥)، مع أنه وافق طريقة "الخلاف" في الرجوع قولًا واحدًا، بخلاف ما ذكره في الضمان، وضعف صاحب "المغني" (٦) اعتبار الإِذن؛ طردًا لما ذكره في الضمان.

- (ومنها): إذا هرب الجَمَّالُ وترك الجِمَالَ، فأنفق عليها المستأجر بدون إذن حاكم؛ ففي الرجوع الروايتان، ومقتضى طريقة القاضي أنه


(١) انظر: "مسائل ابن منصور" (٤٨٤/ ٤٤٩).
(٢) في المطبوع: "الرهن"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "إذن".
(٤) في كتاب "الهداية" (١/ ١٥٣).
(٥) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٦).
(٦) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٣).