للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (١) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني" (٢) إشارة إلى التسوية [بين] (٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (٤) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (٥).

وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.

- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.

- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (٩)،


(١) في المطبوع: "ذكره"، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٢/ ٣٣٧٣).
(٣) في المطبوع: "من"، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: "يخرج"، وكذا نقله المرداوي في "الإِنصاف" (٥/ ١٧٧) عن المصنف.
(٥) نقل المرداوي فى "الإِنصاف" (٥/ ١٧٦ - ١٧٧) عن المصنف من قوله: "إذا هرب الجمال. . . " إلى هنا.
(٦) في (ج): "إتمام".
(٧) في المطبوع: "النفقة".
(٨) في المطبوع: "أنفسها".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).