للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون لهما جميعًا. وهذا يحتمل أنه أراد [أن] (١) يعطيه ما بنى به الحيطان [كله] (٢)؛ فيصير البيت [لهما] (٢)؛ كما كان لأحدهما سفله وللآخر علوه، وهو ظاهر كلامه.

ويحتمل [أنه] (٣) يعطيه نصف قيمة بناء السفل، وتكون الحيطان مشتركة بينهما، ولذلك حكى الأصحاب روايتين في مشاركة صاحب العلو لصاحب السفل في بناء الحيطان؛ حتى أخذ القاضي منها رواية بعدم الإِجبار في الحائط المشترك، وهو بعيد؛ لأن هذا المعنى لو كان صحيحًا؛ لكان الاشتراك حادثًا بعد البناء، فلا يلحق به الملك المشترك قبل البناء.

وحكى القاضي في "خلافه" في إجبار صاحب السفل على بناء حائطه لحق صاحب العلو ثلاث روايات:

إحداها (٤): إجباره منفردًا بنفقته، وأخذها من رواية أبي طالب، وفيه نظر؛ لأن أحمد علل بأنه سترة له؛ فعلم أن إجباره لحق جاره لا لحق صاحب العلو، لكن (٥) يقال: إن تضرر صاحب العلو بترك بناء السفل أشد من تضرر الجار بترك السترة؛ لأن هذا يمنعه حقه بالكلية، بخلاف ترك السترة، وهذه الرواية هي المذهب عند ابن أبي موسى.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع و (ج): "أن".
(٤) في المطبوع و (ج): "أحدها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "ولكن".