للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: يجبر على الإِنفاق (١) على وجه الاشتراك، نقلها يعقوب بن بختان؛ فقال: يشتركون على السفل، وهو مروي عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه (٢).

[و] (٣) الثالثة: لا يجبر، وهي رواية ابن الحكم.

وحكى في "المجرد" [في] (٤) إجبار كل منهما على أن يبني مع الآخر الحيطان [على روايتين] (٥)، وكذا في الإِجبار على بناء السقف الذي يختص بملك صاحب العلو، وحاصل هذا يرجع إلى أنه هل يلزم الإنسان بناء ملكه الخاص به إذا كان انتفاع غيره به مستحقًّا كما بلزمه دفع الضرر عنه ببناء السترة؟ وهل يلزم الشريك في الانتفاع البناء مع المالك كالشريك في الملك؟

وعلى هذا يخرج إذا كان له على حائط جار له يحاذيه ساباط بحق، فانهدم الحائط؛ هل يجبر المالك على بنائه؟

وظاهر (٦) كلام القاضي في "خلافه" إجباره أن يبنيه منفردًا به بغير خلاف، ولعل هذا فيما إذا كان بحق معاوضة، ومثله ذكر ابن عقيل في "فنونه" في من له حق إجراء مائه على سطح غيره، فعاب السطح، ولو


(١) في المطبوع: "الاتفاق"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) أثر أبي الدرداء لم أظفر به.
(٣) و (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: "روايتان"، وفي (ب) و (ج): "روايتين".
(٦) في (ب): "فظاهر".