للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجريان مائه عليه؛ لم يلزم صاحب الماء المشاركة في الإِصلاح، وكذا لو كان [ماء تلك] (١) الدار يجري إلى بئر بحق، فعابت البئر؛ لم يلزم صاحب الماء المشاركة في إصلاحها، وتخريج (٢) ذلك كله على الخلاف في السفل الذي علوه لمالك [وأسفله لمالك] (٣) آخر [متوجه] (٤)، ويرجع إلى أن الشركة في الانتفاع هل هي كالشركة في الملك؟

- (ومنها): القناة المشتركة إذا تهدمت، ونص (٥) أحمد على الإِجبار على العمارة كما سبق، ولم يذكر ابن أبي موسى فيه خلافًا، وإنما ذكر الروايتين في الحائط، والفرق أن الحائط يمكن قسمته، بخلاف القناة والبئر.

وطرد القاضي والأكثرون فيه الروايتين، وإذا لم نَقُلْ بالإِجبار فعمَّر أحدَهما؛ لم يكن له منع الآخر من الماء، ذكره القاضي في "المجرد" وابن عقيل [وصاحبا] (٦) "التلخيص" و"المغني" (٧)؛ لأن الماء باقٍ على ما كان


(١) في (ب): "مالك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع و (ج): "ويخرج".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب)، وأثبتها ناسخ (ج) في الهامش.
(٤) في المطبوع: "يتوجه".
(٥) في المطبوع ونسخة (ب): "نص" من غير واو.
(٦) كذا في (أ)، وفي (ج): "وصاحب" التلخيص" وصاحب "المغني""، وفي المطبوع: "وصاحب "التلخيص" و"المغني"".
(٧) قال في "المغني" (٤/ ٣٣٢/ ٣٥٤٧): "وأما البئر والنهر؛ فلكل واحد منهما الإنفاق عليه، وإذا أنفق عليه؛ لم يكن له منع الآخر من نصيبه من الماء؛ لأن الماء ينبع =