للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه من الملك أو (١) الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك] (٢) الآلات المعمور بها.

وفي "الخلاف الكبير" و"التمام" (٣) لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد] (٤) بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من] (٥) ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه] (٦)، ولا يكون [به] (٧) متبرعًا] (٨).

- (ومنها): إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،


= من ملكيهما، وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال؛ فأشبه الحائط إذا بناه بآلته. . . ".
(١) في المطبوع و (ب): "و".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الاشتغال على ملك"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) قال في "كتاب التمام" (٢/ ٣٧/ ٢٤١): ". . . فإن امتنع أحدهم من الإِنفاق وأنفق الآخر؛ كان له أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة البناء".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عليه"، وفي (ج): " أحمد عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) ما بين المعقوفتين كله مضروب عليه في (أ).