للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السيل إلى أرضه نوًى، فنبت شجرًا: إنه كغراس المستعير على أصح الوجهين، لا يقلع مجانًا؛ لعدم التعدي في غرسه، وهو اختياره (أعني: القاضي)، وأقرها القاضي (١) في موضع [آخر] (٢) من "خلافه" رواية، وكذلك صاحب "المحرر" (٣).

ولكن الذي ذكره ابن أبي موسى والقاضي في "المجرد" وتبعه عليه المتأخرون: أن للمالك قلعه مجانًا، ويرجع المشتري بالنقص على من غره.

والصحيح الأول، ولا يثبت عن أحمد سواه، وهو قول الليث ومالك وأبي عبيد، وبه قضى عمر بن الخطاب (٥) وعمر بن عبد العزيز (٤) رضي اللَّه


(١) في المطبوع: "الباقي"، وهو خطأ.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٦٠).
(٤) أخرج أبو عبيد في "الأموال" (٣٦٧) -ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٦٤٦) أيضًا بإسنادٍ حسن عن سليمان بن داود الخولاني: "أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض فعمرها وأصلها ثم جاء صاحبها يطلبها: أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع لهذا ما أصلح فيها؛ فإنما عمل لك، فإن قال: لا أقدر على ذلك؛ قال للآخر: ادفع إليه ثمن أرضه".
(٥) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٣٦٦) -ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤/ رقم ١٠٦١) -، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٨٦)، وأبو يوسف في "الخراج" (٦١)؛ عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب -وزاد أبو يوسف: عن أبيه-: "أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع أقوامًا أرضًا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم عمر حين فزعوا اليه: تركتموهم يعملون ويأكلون ثم تغيرون عليهم، لولا أنها قطيعة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أعطيتكم شيئًا، ثم قومها عامرة، وقومها غامرة، =