(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٦٠). (٤) أخرج أبو عبيد في "الأموال" (٣٦٧) -ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٦٤٦) أيضًا بإسنادٍ حسن عن سليمان بن داود الخولاني: "أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض فعمرها وأصلها ثم جاء صاحبها يطلبها: أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع لهذا ما أصلح فيها؛ فإنما عمل لك، فإن قال: لا أقدر على ذلك؛ قال للآخر: ادفع إليه ثمن أرضه". (٥) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٣٦٦) -ومن طريقه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤/ رقم ١٠٦١) -، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٨٦)، وأبو يوسف في "الخراج" (٦١)؛ عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب -وزاد أبو يوسف: عن أبيه-: "أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع أقوامًا أرضًا، فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها، فقال لهم عمر حين فزعوا اليه: تركتموهم يعملون ويأكلون ثم تغيرون عليهم، لولا أنها قطيعة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أعطيتكم شيئًا، ثم قومها عامرة، وقومها غامرة، =