للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الآجر والجص (١) وكل شيء.

وفي "مسائل ابن هانئ" (٢) عن أحمد في رجل اكترى أرضًا يغرس (٣) فيها أشجارًا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرًا (يعني: غير ما اشترطه)، وأثمر الشجر، وأراد أن يقلع الغرس (٤)؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض، يضر (٥) بهما جميعًا.

وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضمونًا؛ كغرس المستعير (٦) كذلك، حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك يملكه (٧) بالقيمة حيث لم يمكن (٨) القلع بدون ضرر.

- (ومنها): إذا بنى الوارث في الأرض الموصى (٩) بها؛ قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصية؛ فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا، وإن كان عالمًا بالوصية؛ فكذلك، ويتوجه أن يُقْلَع بناؤه (١٠).


(١) في (ب): "الجص والآجر"كذا بتقديم وتأخير.
(٢) (٢/ ٢٥/ ١٢٨١).
(٣) في المطبوع: "فغرس"
(٤) في المطبوع: "الغراس".
(٥) كذا في (ب) و (ج) و"مسائل ابن هانئ"، وفي (ج): "فيضر"، وفي المطبوع: "لئلا يضر".
(٦) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "لغرس".
(٧) كذا فى (ب)، وفي المطبوع: "بذلك يملك"، وفي (ج): "فلذلك تملك"، وفي (أ): "فكذلك يملك".
(٨) في المطبوع: "يكن"، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في بعض نسخ المطبوع: "الوصي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(١٠) في المطبوع و (ج): "بناءه".