للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى ذلك، وإن طلب القلع وضمان النقص؛ لم يجب.

- ومن ذلك: إذا اشترى حيوانًا يؤكل واستثنى رأسه أو أطرافه؛ فإنه يصح، وإذا (١) امتنع المشتري من الذبح؛ لم يجبر (٢)، وكان له قيمة المستثنى، نص عليه، ومن ذلك من ملك ثوبًا فصبغه ثم زال عنه ملكه (٣) بفسخ؛ هل يملك من عاد إليه الملك تملُّك (٤) الصبغ بالقيمة أم لا؟

قال الأصحاب في بايع المفلس إذا رجع (٥) إليه الثوب وفيه صبغ: إن له (٦) تملكه بالقيمة؛ لأنه معد للبيع، ولا بد؛ فيكون البائع أولى به (٧) لاتصاله بملكه، وأما إن رجع إليه بفسخ لعيب (٨)؛ فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرًا.

وخرج ابن عقيل وجهًا آخر: أنه يتملكه بالقيمة من مسألة الخرقي في الصداق، حيث قال: له تملك الصبغ بقيمته، ونقل حنبل عن أحمد: أن المشتري يرد المعيب (٩) على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ، وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته.


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فإذا".
(٢) في المطبوع: "يجب".
(٣) في (ب): "ملكه عنه" بتقديم وتأخير.
(٤) كذا في (ب)، وفي (أ): "يملك"، وفي المطبوع: "ويملك".
(٥) في المطبوع. "دفع".
(٦) في (ج): "أنه له".
(٧) في المطبوع و (ج): "منه".
(٨) في المطبوع: "بعيب".
(٩) في المطبوع: "المبيع".