للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا؛ جبره (١) السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق (٢) له.

والحديث المشار إليه أخرجه أبو داود في "السنن"، وأورده الخلال في "الجامع" من وجه آخر، ولا يقال: لم يأمره بضمان النقص؛ فيكون كغرس الغاصب؛ فكيف يتملك لأنا [قد] (٣) قدمنا الخلاف في غرس الغاصب.

وأيضًا؛ فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإِصرار على المضارة والامتناع من قبول ما يدفع ضرر المالك، ولهذا قال أصحابنا في المستعير إذا امتنع المعير من الضمان مطلقًا، فطلب (٤) قيمة الغراس والبناء؛ أجيب


= محمد بن علي يحدّث عن سَمُرَة بن جُندُب: "أنه كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سَمُرة يدخل إلى نخلةٍ فيتأذَّى به، ويشُقُّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى. . . " وذكر نحوه.
وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع.
قال ابن حزم: "هذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لا سماع له من سَمُرة".
ونقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، وأقرَّه. وانظر: "تحفة الأشراف" (٤/ ٨٣/ رقم ٤٦٣٣)، و"جامع المسانيد" (٥/ ٥٨٧) لابن كثير.
وواصل مولى أبي عيينة، وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٥٨٨).
وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٠/ ٤٠٩ - ٤١٠)، والتعليق عليه.
(١) في (ج): "أجبره".
(٢) في المطبوع: "مرفق".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)، وفي (ج): "ولأنا".
(٤) في (ب): "وطلب".