للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له عروق أو كانت لا تضر؛ فليس عليه نقلها، وإن كانت تضر عروقه بالأرض؛ كالقطن والذرة؛ فعليه النقل وتسوية الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل.

- (ومنها): لو دخل حيوانُ غيرِهِ دارَهُ وتعذَّر إخراجه بدون هدم بعضها، أو أدخلت بهيمة غيره رأسها في قدره، أو وقع دينار غيره في محبرته وتعذر إخراجه بدون الكسر؛ ولم يكن ذلك بتفريط أحد، فهدمت الدار وكسرت القدر أو المحبرة؛ فالضمان على صاحب الحيوان والدينار.

- (منها): لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره، فنبت فيها، فقلعه مالكه؛ فعليه تسوية حفره.

- (ومنها): لو اشترى أرضًا فغرسها، ثم أفلس ورجع فيها البائع، واختار المفلس والغرماء القلع؛ فعليهم تسوية الحفر وضمان أرش النقص؛ لأنه نقص حصل بفعلهم (١) في ملك البائع لتخليص (٢) ملكهم منه.

- (ومنها): لو غصب فصيلًا وأدخله داره، وكبر وتعذر إخراجه بدون هدمها؛ فإنها تهدم من غير ضمان لتفريطه، وكذلك (٣) إذا غصب غراسًا وغرسه في أرضه؛ فإنه يقلع ولا يضمن حفره.

- (ومنها): لو غصب ثوبًا فصبغه، ثم طلب قلع صبغه، وقلنا (٤)


(١) في المطبوع: "بنعلهم"، وهو خطأ.
(٢) في المطبوع: "ليخلص".
(٣) في (أ): "وكذا".
(٤) في المطبوع: "وقلبا".