للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يملكه؛ فعليه [ضمان] (١) نقص الثوب بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها ثم قلع غرسه.

- (ومنها): لو أعاره أرضًا للغرس (٢) ثم أخذ غرسه [منها] (٣)، فإن كان قد شرط عليه القلع؛ فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأن المالك رضي بذلك باشتراطه (٤) له، وإن لم يشترط (٥) القلع؛ فوجهان:

أحدهما: لا يلزمه أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل، لأن الإعارة مع العلم بجواز (٦) القلع رضاء بما ينشأ عنه من الحفر.

والثاني: يلزمه ذلك (٧)، وبه جزم صاحب "الكافي" (٨)؛ لأنه قلع باختياره، حيث لا يجبر عليه؛ فقد أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ماله.

وعلى هذا، فلو طلب منه المالك القلع وبذل [له] (٩) أرش النقص؛ فينبغي أن لا يلزمه التسوية؛ لأن القلع بأمر المالك مع أن كلام ابن عقيل


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "للغراس".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في (أ): "فاشتراطه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في (ج): "يشترط"، وفي المطبوع: "يشترط عليه القلع".
(٦) في (ج): "يجوز"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) في (أ): "كذلك"، والصواب ما أثبتناه.
(٨) انظر: "الكافي" (٢/ ٣٨٤).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.