للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره يشعر بخلاف ذلك، فأما الإعارة للزرع إذا كانت (١) عروقه النامية (٢) تضر بالأرض؛ فقد يقال: لا يجب؛ لأن الإذن فيه مع العلم بأنه لا يبقى رضا بما ينشأ من قلعه المعتاد.

- (ومنها): إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة؛ [فإن] (٣) كان القلع مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان، وإن لم يكن مشروطًا، ففيه الوجهان أيضًا.

ولم يحك صاحب "الكافي" (٤) في الضمان خلافًا، و [كذلك] (٥) هو ظاهر كلام القاضي في "المجرد"، وعلل بأنه قلع غرسه من أرض غيره التي لا يدله عليها بغير أمره، وجزم صاحب "التلخيص" بعدم الضمان، ولم يذكر فيه خلافًا، وعلل بأن المالك دخل على ذلك.

- (ومنها): إذا غرس المشتري في الأرض ثم انتزعها الشفيع، فقلع المشتري غرسه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان [النقص] (٦)، وهو ظاهر كلام الخرقي (٧)؛ لأنه فعله (٨) في ملك غيره لتخليص ملكه.


(١) في المطبوع: "كان".
(٢) في المطبوع: "الثابتة"، وفي (ج): "الباقية".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) انظر: "الكافي" (٢/ ٣٨٤).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) انظر: "المغني" (٥/ ١٢٨/ ٣٩١١).
(٨) في المطبوع: "لأن قلعه".