للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس بأن المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون ملكًا لمالك الأم دون مالك الأب بالاتفاق، مع كونه مخلوقًا من مائهما، وبطون الأمهات بمنزلة الأرض، وماء الفحول بمنزلة البذر، ولهذا سمى النساء حرثًا (١)، ولعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من سقى ماءه زرع غيره (٢)؛ فجعل الولد زرعًا، وهو لمالك أمه، وسر ذلك أن الحيوان


= رفعه: "من أحاط حائطًا على أرض؛ فهي له"؛ فليس فيه المذكور، مع أن في "الإرواء" (٥/ ٣٥٥) أورده بزيادة: "وليس لعرق ظالم حق".
وسنده ضعيف؛ لعنعنة الحسن البصري، وهو لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٩) بعد أن ذكر بعض الشواهد المذكورة: "وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوَّى بعضها ببعض"، وقال: "ليس لعرقٍ ظالمٍ" في رواية الأكثر بتنوين عرق، وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق؛ أي: ليس لذي عرق ظالم، أو إلى العرق؛ أي: ليس لعرق ذي ظلم، ويروى بالإضافة، ويكون الظالم صاحب العرق؛ فيكون المراد بالعرق الأرض".
وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم، وبالغ الخطابي؛ فغلَّط رواية الإضافة، قال ربيعة؛ "العرق الظالم بكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الأبار، أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه"، وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بناء أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة".
وانظر لزامًا: "الاستذكار" (٢٢/ ٢١٠).
(١) في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣].
(٢) ورد اللعن في حديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبيّة، ٢/ ١٠٦٥)، وأبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، ٢/ ٢٤٧/ رقم ٢١٥٦)، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٢٧)، وأحمد في "المسند" (٥/ ١٩٥، ٦/ ٤٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٤)؛ عن أبي =