(٢) في المطبوع و (ج): "عند الأصحاب حكم الغاصب" بتقديم وتأخير. (٣) في "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤/ ١٤٥٠) قال: "وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا من أرض السواد عشرين جريبًا: عشرة يزرعها حنطة، كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعا شعيرًا، كل جريب بقفيز شعير، ثم إنه زرع العشرين جريبًا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟ قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير؛ فنعطيه لصاحب الأرض". (٤) في (ج): "النوع". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) في (ج): "فيه". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج): "هل هي الأجرة". (٨) في المطبوع: "عدوان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.