للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين (١)، وهذا ملخص من كلامه.

القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء، فيزرع ما ضرره أعظم منه؛ كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو دخنًا؛ فحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب (٢)؛ لتعديه بزرعه، فإنه غير مستند إلى إذن، والمنصوص عن أحمد في "رواية عبد اللَّه" (٣): أن عليه ضمان أجرة المثل للزيادة، ولم يذكر تملكًا؛ فإن هذا الزرع (٤) بعضه مأذون فيه وهو قدر ضرر [الزرع] (٥) المستأجر له، والزيادة عليه (٦) غير مأذون فيها، وهي غير متميزة؛ فكيف يتملك المؤجر الزرع كله؟!

وقد ينبني ذلك على اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة؛ [هل هو الأجرة] (٧) المسماة مع تفاوت ما بين الأجرتين من أجرة المثل، أم الواجب أجرة المثل للجميع حيث تمحض عدوانًا (٨)؟


(١) انظر: "القواعد الفقهية النورانية" (١٨٢ - ١٨٣) لابن تيمية.
(٢) في المطبوع و (ج): "عند الأصحاب حكم الغاصب" بتقديم وتأخير.
(٣) في "مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤/ ١٤٥٠) قال: "وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا من أرض السواد عشرين جريبًا: عشرة يزرعها حنطة، كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعا شعيرًا، كل جريب بقفيز شعير، ثم إنه زرع العشرين جريبًا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟ قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير؛ فنعطيه لصاحب الأرض".
(٤) في (ج): "النوع".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ج): "فيه".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج): "هل هي الأجرة".
(٨) في المطبوع: "عدوان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.