للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمنصوص الأول، وهو قول الخرقي (١) والقاضي، والثاني اختيار ابن عقيل، وحكاه القاضي عن أبي بكر، وكلامه في "التنبيه" موافق الوجه الأول.

فعلى الوجه الأول لا يتوجه أن يتملك المؤجر الزرع كله، وعلى الثاني يتوجه ذلك؛ فكيف جزم القاضي بتملكه مع اختياره الوجه (٢) الأول في الضمان؟!

ولو استأجر للزرع مدة معينة، فزرع فيها ما لا يتناهى (٣) في تلك المدة، ثم انقضت؛ فقال الأصحاب: حكمه بعد انقضاء المدة حكم زرع الغاصب للعدوان، ثم إن القاضي وابن عقيل قالا: عليه تفريغ الأرض بعد المدة، وليس بجار على قواعد المذهب، وإنما (٤) المالك مخير بين تملكه وتركه بالأجرة، فأما القلع؛ فلا.

القسم الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد؛ كالمالك والوكيل والوصي والناظر، إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة؛ فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله، وذكر القاضي في "خلافه" أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد، وإنما رواية حرب في الغرس، وذكره الخرقي (٥) أيضًا في المزارعة الفاسدة؛ لأن


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٢٩٠/ ٤٢٤٧).
(٢) في المطبوع: "للوجه".
(٣) في المطبوع: "تتناهى".
(٤) في المطبوع: "فإنما".
(٥) انظره: (٥/ ٢٤٦/ رقم ٤١٤٥ - مع "المغني").