للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزرع هنا استند إلى إذن من له الاذن؛ فلا يكون عدوانًا.

ويحتمل على (١) هذا التفريق بين إذن المالك ومن يتصرف لغيره بطريق المصلحة كالوصي؛ فلا يعتبر إذنه لانتفاء المصلحة في العقد الفاسد، ويحتمل أيضًا التفريق بين عقود الملك كالبيع، وعقود التصرف بالإذن كالمزارعة؛ لأن عقود الملك وقع العقد فيها على الملك دون الإذن، ولهذا لم يصح تصرف المشتري في العقد الفاسد، بخلاف عقود التصرف؛ فإن الإذن موجود في صحيحها وفاسدها، ولذلك صححنا التصرف في فاسدها، وقد ورد في ذلك حديث مرسل من طريق الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل (٢) عن مجاهد: أن (٣) أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي الفدن، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: على العمل، فلما استحصد الزرع؛ تَفَاتَوا (٤) فيه إلى [رسول اللَّه] (٥) -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى (٦) صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل درهمًا كل يوم، وجعل لصاحب الفدان شيئًا معلومًا (٧).


(١) في المطبوع: "أن".
(٢) في (ب): "أبي جبل".
(٣) في المطبوع: "عن".
(٤) في (ج): "تفاوتوا".
(٥) في المطبوع: "النبي".
(٦) في (ب): "وألقى".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٥٠٤/ رقم ٢٢٥٦٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" -كما في "المغني" (٥/ ٢٤٧) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =