للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أنكر أحمد هذا الحديث، قال في رواية ابن القاسم: لا يصح، والعمل على غيره، وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر هذا الحديث، فقال (١): هو منكر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الزرع لصاحب الأرض، وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر (٢). وهذا الكلام يدل على أن العمل عند الإمام أحمد على أن يكون الزرع لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة.

وقال في "رواية إبراهيم بن الحارث" (٣): الحديث حديث أبي جَعْفر


= (٣/ ٧٦)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٧٦)؛ من طرق، عن الأوزاعي، به.
وهو برقم (٦٤٤) في "بذل المساعي في جمع ما رواه الإمام الأوزاعي".
وإسناده ضعيف، وهو مرسل.
قال الدارقطني عقبه: "هذا مرسل، ولا يصح، وواصل ضعيف".
نقل أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (ص ٢٦٤) عنه: "منكر"، وقال: "وسألت أحمد مرة أخرى عن واصل هذا؛ فقال: ما أعلم يروي عنه غير الأوزاعي، يقال له: أبو بكر، من أهل مكة، روى حديثًا منكرًا؛ أن قومًا زرعوا، يعني هذا الحديث"، وقال أيضًا -كما في "المغني" (٥/ ٢٤٧) - في رواية أخرى: "لا يصح، والعمل على غيره".
(١) في المطبوع: "قال".
(٢) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٩٤)، وفيها قال أبو داود: "سألت أحمد مرة أخرى عن واصل هذا؛ فقال: ما أعلم يروي عنه غير الأوزاعي، يقال له: "أبو بكر"، من أهل مكة، روى حديثًا منكرًا: "إن قومًا زرعوا. . . " (يعني هذا الحديث) ".
(٣) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الولد بن عبادة بن الصّامت، أبو إسحاق العبَّادي، له "مسائل الإمام أحمد"، قال الخلال: "عنده عن أبي عبد اللَّه أربعة أجزاء مسائل".
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٩٤)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣٧٠ - ٣٧١)، و"تاريخ بغداد" (٦/ ٥٥ - ٥٦).