للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخَطْمِيّ -يشير إلى ما رواه أبو جعفر عن سعيد بن المسيب؛ قال (١) -: كان ابن عمر لا يرى بها (يعني: المزارعة) بأسًا؛ حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فلقيه، فقال رافع: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بني حارثة، فرأى زرعًا، فقال: "ما أحسن زرع ظهير؛ أليس أرض ظهير؟ ". قالوا: بلى، ولكنه أزرعها. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا زرعكم، وردوا عليه نفقته" (٢). أخرجه أبو داود والنسائي.


(١) في المطبوع: "قال: قال" بالتَّكرار.
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك -أي: المزارعة-، ٣/ ٢٦٠ - ٢٦١/ رقم ٣٣٩٩) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٣٦) -، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الإيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، ٧/ ٤٠) -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (٧/ ١٠٠/ رقم ٢٦٧١) -، والطحاوي أيضًا برقم (٢٦٧٠)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥/ رقم ٤٢٦٧)، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخَطْمِي، به.
وإسناده صحيح على شرط الصحيح؛ غير أبي جعفر، واسمه عُمير بن يزيد بن عمير ابن حبيب الأنصاري، أخرج له أصحاب "السنن"، ووثقه النسائي وابن معين وابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٧٢) وابن نمير والعجلي والطبراني في "الأوسط"، وقال عبد الرحمن بن مهدي: "كان أبو جعفر وأبوه وجدُّه قومًا يتوارثون الصِّدقَ؛ بعضهم عن بعض".
انظر: "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٣٩١ - ٣٩٣) والتعليق عليه.
وأعلّه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣٦) بعلّةٍ غير قادحة؛ فقال: "رواه أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي، ولم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به في حديث".
وتعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "قلت: هو ثقة، وأخرج له الحاكم في "المستدرك"؛ فلا يضرُّه عدم احتجاجهما به".
وحسنه ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ٦٤) بقوله: ". . . فمثل هذا الحديت حسن، الذي له شاهد من السنة على مثله، وقد تأيَّد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة،=