للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وباللَّه التوفيق"، وقال: "ليس مع من ضعّف الحديث حُجة، فإن رواته محتج بهم، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم".
وسأل ابن أبي حاتم الرازي في "العلل" (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦/ رقم ١٤٢٧) أباهُ عن هذا الحديث؛ فقال: "رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يجوِّده، والصحيح حديث يحيى؛ لأنّ يحيى حافظ ثقة"، وقال: "هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزَّرع شيء، ويرد عليه نفقته"، وقال: "روى هذا الحديث غير شريك، وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن سعيد، وأما الشافعي؛ فإنه يرفع حديث عطاء، وقال: عطاء لم يلق رافعًا، قال أبي: بلى، قد أدركه. قلت: فإن حمادًا يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ بزرعٍ، فقالوا: هذا لظهير بن خديج. قال أبي: أخطا حماد في هذه اللفظة، ليس هو ظهير بن خديج، إنما هو ظهير عم رافع بن خديج، لا يُنْسَب" انتهى.
وتابع يحيى بن سعيد: مروان بن معاوية الفزاري، أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٣٢٤٥/ رقم ٤٢٦٨)، وسيأتي ترجيح الإمام أحمد رواية أبي جعفر على رواية شريك عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عطاء، وإن كان بعمومها تشهد لحديث أبي جعفر الخطمي -كما قال أبو حاتم الرازي فيما مضي-؛ إلا أن أبا إسحاق زاد: "زرع بغير إذنه".
وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤١)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٤٠٣)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٣٦٦) و"العلل الكبير" (١/ ٥٦٣/ رقم ٢٢٦)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٤٦٦)، وأبو عبيد في "الأموال" (٣٦٤ و ٧٠٨)، ويحيى بن آدم في "الخراج" (رقم ٢٩٥)، والطيالسي في "المسند" (رقم ٩٦٠)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٣٤)، وابن زنجويه في "الأموال" (رقم ١٠٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١٧ - ١١٨) وفي "المشكل" (٧/ ٩٦/ رقم ٢٦٦٧، ٢٢٦٨، ٢٢٦٩)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥/ رقم ٤٤٣٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣٦)؛ من طريق شريك، به، باللفظ المذكور آنفًا: "من زرع في أرض قوم. . . "، وفي بعضها: "أيما رجل زرع. . . ". =