للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر؛ فيبقى (١) بالأجرة إلى أوان أخذه.

وقد نص عليه أحمد (٢) في رواية مُهَنّا في مسألة الإجارة المنقضية، وأفتى به في الوقف الشيح تقي الدين (٣)، وأفتى مرة أخرى بأنه يجعل مزارعة بين الزارع (٤) ورب الأرض؛ لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر، وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقطع آخر والزرع (٥) قائم فيها (٦).

- (ومنها): الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري؛ فهو محترم، وهل يستحق أجرة المثل على المشتري؟

على وجهين:

أحدهما: لا يستحق شيئًا، وهو المذكور في "المغني" (٧) و"التلخيص"، وقال أبو البركات في "تعليقه على الهداية": هو أصح الوجهين لأصحابنا إلحاقًا له بيع الأرض المزروعة؛ فإن الأخذ بالشفعة نوع بيع قهري.


(١) في المطبوع: "فتبقى".
(٢) في المطبوع و (ج): "أحمد عليه".
(٣) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٧٨) له.
(٤) في المطبوع: "المزارع".
(٥) في المطبوع: "الزرع" من غير واو.
(٦) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٧٨).
(٧) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٨/ ٤٠٤٨).