للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: له الأجرة من حين أخذه، ذكره أبو الخطاب في "انتصاره"، وهو أظهر؛ لأن حق الشفيع في العين والمنفعة جميعًا لوقوع العقد عليهما (١)، وفي ترك الزرع مجانًا تفويت لحقه من المنفعة بغير عوض؛ فلا يجوز.

القسم السادس: احتمل (٢) السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه (٣) بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد (٤) انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر؟

على وجهين، أشهرهما أنه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين (٥) وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لكن هل يترك في الأرض مجانًا أم (٦) بأجرة؟

على وجهين:

أحدهما: يترك (٧) مجانًا، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنه وإن انتفى عنه إذن الملك؛ فقد انتفى عنه فعل الزارع (٨)، فيتقابلان، ولأنه حصل في


(١) في المطبوع: "عليهما جميعًا".
(٢) في المطبوع: "حمل".
(٣) في المطبوع: "فيملك".
(٤) في المطبوع: "من بعد".
(٥) في المطبوع: "أبي الحسن"، وهو خطأ.
(٦) في (ب): "أو".
(٧) في المطبوع: "أحدهما: أنه يترك".
(٨) في (ج): "الزراع".