للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة.

والثاني: له الأجرة، وذكره (١) أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه (٢)؛ فأوجب الأجرة؛ كالمشتري (٣) عن الغاصب وهو لا يعلم.

القسم السابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم؛ كالإعارة، ثم رجع المالك؛ فالزرع (٤) مبقى لمن زرعه إلى أوان حصده (٥) بغير خلاف؛ لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.

والثاني: انتفاؤه (٦)؛ لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض، وهو اختيار صاحب "المحرر" (٧) وظاهر كلام أحمد في "رواية صالح" (٨) يشهد له.


(١) في المطبوع: "ذكره" من غير واو.
(٢) في المطبوع: "بغير إذن".
(٣) في المطبوع و (ج): "على المشتري"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ج): "فهو".
(٥) في المطبوع: "حصاده".
(٦) في المطبوع: "انتفاء"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) قال في "المحرر" (١/ ٣٦٠): "وإن أعاره أرضًا للزرع، فرجع وهو مما يحصد قصيلًا؛ حصد، وإلا؛ لزمه تركه إلى الحصاد بلا أجرة عندي".
وانظر: "الإنصاف" (٦/ ١٠٦)، و"المبدع" (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٨) نقل صالح في "مسائله" (٣/ ١٨٩/ ١٦٢٤) عن أبيه الإمام أحمد؛ قال: "الرجل يعير الرجل الأرض يزرعها، ليس له أن يرجع حتى يدرك الزرع".