للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثامن (١): من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق غيره؛ كالراهن والمؤجر، وكان ذلك يضر بالمستأجر وبالمرتهن لتنقيصه قيمة الأرض عند حلول الدين؛ فهو كزرع الغاصب، وكذلك غراسه وبناؤه؛ فيقلع الجميع، ذكره القاضي في "خلافه"، وإنما قلع الزرع هنا (٢)؛ لأن مالك الأرض [هنا] (٣) هو الزارع، والمتعلق حقه بها لا يمكنه تملكه لعدم ملكه، فيتعين القلع، وفيه نظر.

أما في الرهن؛ فيمكن أن يقال: إن نقص الأرض ينجبر برهنية الزرع؛ فإنه من جملة نماء الأرض؛ [فيدخل في الرهن] (٤)؛ فلا يجوز قلعه كذلك مع ما فيه من إتلاف مال الراهن.

وقد صرح القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" بأن الغراس الحادث في الأرض المرهؤنة يكون رهنًا بنفسه أو بفعل الراهن (٥)؛ لأنه من نمائها، والزرع مثله، ولو قيل: إنه لا يدخل في الرهن؛ فيجوز أن يؤخذ من الراهن أجرة مثله أو ما نقص من قيمة الأرض بسببه، ويجعل رهنًا.

وقد وقع في كلام أحمد في "رواية ابن منصور" (٦) و [في] (٧) كلام ابن


(١) القسم الثامن كله بتمامه سقط من (ج)، وأثبتها مصححها في الهامش.
(٢) في المطبوع: "منه".
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٥) في المطبوع: "بنفسه أو بفعل الراهن يكون رهنًا" كذا بتقديم وتأخير.
(٦) انظر: "مسائل ابن منصور" (٥٠٧/ ٤٩٦).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.